الاجر عليها والجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة، وقوله عليه السلام " أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " يعني به الجعل أيضا في الرقية، لأنه ذكر ذلك أيضا في سياق خبر الرقية وأما جعل التعليم صداقا ففيه اختلاف وليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق إنما قال " زوجتكها على ما معك من القرآن " فيحتمل انه زوجه إياها بغير صداق اكراما له كما زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه، ونقل عنه جوازه، والفرق بين المهر والاجر ان المهر ليس بعوض محض وإنما وجب نحلة ووصلة ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته وصح مع فساده بخلاف الاجر في غيرها فأما الرزق من بيت المال فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور لأن بيت المال لمصالح المسلمين فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح وكان للاخذ له أخذ، لأنه من أهله وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الاجر (فصل) فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام احمد جوازه، قال فيما نقل عنه أيوب ابن سافري لا يطلب ولا يشارط فإن أعطي شيئا أخذه، وقال في رواية أحمد بن سعيد:
أكره أجر المعلم إذا شرط، وقال إذا كان المعلم لا يشارط ولا يطلب من أحد شيئا إن أتاه شئ قبله كأنه يراه أهون، وكرهه طائفة من أهل العلم لما تقدم من حديث القوس والخميصة اللتين أعطيهما أبي وعبادة من غير شرط، ولان ذلك قربة فلم يجز أخذ العوض عنها لا بشرط ولا بغيره كالصلاة والصيام ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا اشراف نفس فخذه وتموله فإنه رزق ساقه الله إليك " وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي في أكل طعام الذي كان يعمله إذا كان طعامه وطعام أهله، ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة فجاز كما لو لم يعلمه شيئا، فأما حديث القوس