(فصل) وإن كان قد جنى جناية موجبة القصاص فعليه القود حرا كان المجني عليه أو عبدا لأن اقراره بالرق يقتضي وجوب القود عليه فيما إذا كان المجني عليه عبدا أو حرا فقبل اقراره فيه وان كانت الجناية خطأ تعلق أرشها برقبته لأن ذلك مضر به، فإن كان أرشها أكثر من قيمته وكان في يده مال استوفى منه وإن كان مما تحمله العاقلة لم يقبل قوله في اسقاط الزيادة لأن ذلك يضر بالمجني عليه فلا
(٤١٢)