لأنها لا تهب الا مخافة غضبه أو اضرار بها بأن يتزوج عليها وان لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله تعالى (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وظاهر كلام الخرقي الرواية الأولى وهو اختيار أبي بكر لقول الله تعالى (الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وقال تعالى (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وعموم الأحاديث الذي قدمناها (فصل) ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعا لأن عمر قال في حديثه.
من وهب هبة على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها مع عموم أحاديثا فاتفق دليلهم ودليلنا فلذلك اتفق قولهم وقولنا