مالك، وحكي قولا للشافعي رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " حبس الأصل وسيل الثمرة " ولنا أنه سبب يزيل التصرف في المرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق، ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق، وأما الخبر فالمراد به أن يكون محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث وفائدة الخلاف انا إذا حكمنا ببقاء ملكه لزمته مراعاته والخصومة فيه ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته كما يفدي أم الولد سيدها لما تعذر تسليمه بخلاف غير المالك (الفصل الثاني) أن ظاهر هذا الكلام أنه يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به لأن الوقف يحصل به، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى لا يلزم الا بالقبض واخراج الواقف له عن يده وقال الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ويوكل فيه من يقوم به اختاره ابن أبي موسى وهو قول محمد بن الحسن لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية ولنا ما رويناه من حديث عمره ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق ويفارق الهبة فإنها تمليك مطلق والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو بالعتق أشبه فالحاقه به أولى (الفصل الثالث) أنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب إن كان الوقف على غير معين كالمساكين أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى قبول، وإن كان على آدمي معين ففي اشتراط القبول وجهان (أحدهما) اشتراطه لأنه تبرع لآدمي
(١٨٨)