{مسألة} قال (فإن جاء ربها فوصفها له دفعت إليه بلا بينة) يعني إذا وصفها بصفاتها المذكورة دفعها إليه سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب وبهذا قال مالك وأبو عبيد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجبر على ذلك الا ببينة ولا يجوز له دفعها إليه إذا غلب على ظنه صدقه قال أصحاب الرأي ان شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " البينة على المدعي " ولان صفة المدعي لا يستحق بها كالمغصوب ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه " قال ابن المنذر هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أقول رواه ابن القصار فإن جاء باغيها ووصف عفاصها وعددها فادفعها إليه وفي حديث زيد الذي ذكرناه " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها وان جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه يعني إذا ذكر صفاتها لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث ولم يذكر البينة في شئ من الحديث ولو كانت شرطا للدفع لم يجز الاخلال به ولا أمر بالدفع بدونه ولان إقامة البينة على اللقطة تتعذر لأنها إنما سقطت حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها منع لوصولها إلى صاحبها أبدا وهذا يفوت مقصود الالتقاط ويفضي إلى تضييع أموال الناس وما هذا سبيله
(٣٣٦)