وقال أبو الخطاب إذا مات الواهب قام وارثه مقامه في الاذن في القبض والفسخ وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار وكذلك يخرج فيما إذا مات الموهوب له بعد قبوله، وان مات أحدهما قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطلت وجها واحدا لأن العقد لم يتم فأشبه ما لو أوجب البيع فمات أحدهما قبل القبول من المشتري. وإذا قلنا إن الهبة لا تبطل فمات أحدهما بعد الاذن في القبض بطل الاذن وجها واحدا لأن الميت إن كان هو الواهب فقد انتقل حقه في الرجوع في الهبة إلى وارثه فلم يلزم بغير اذنه وإن كان الموهوب له فلم يوجد الاذن لوارثه فلم يملك القبض بغير اذن (فصل) وان وهبه شيئا في يد المتهب كوديعة أو مغصوب فظاهر كلام أحمد ان الهبة تلزم من غير قبض ولا مضي مدة يتأتى القبض فيها فإنه قال في رواية ابن منصور: إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه فليس بينه وبينها خيار هي معه في البيت. فظاهر هذا انه لم يعتبر قبضا ولا مضي مدة يتأنى فيها لكونها معه في البيت فيدها على ما فيه. وقال القاضي لا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض. وقد روى عن أحمد رواية أخرى انه يفتقر إلى اذن في القبض وقد مضى تعليل ذلك وتفصيله في الرهن.
ومذهب الشافعي كمذهبنا في الاختلاف في اعتبار الاذن واعتبار مضي مدة يتأتى القبض فيها