بوجه ثالث وهي انها صارت بمنزلة حليلة ابنه فإن فعل فلا حد عليه لشبهة الملك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه فقال " أنت ومالك لأبيك وان ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر لأنه من وطئ انتفى عنه الحد للشبهة وتصير أم ولد وليس للابن مطالبته بشئ من قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها. وهل يعزر؟ يحتمل وجهين (أحدهما) يعزر لأنه وطئ وطأ محرما أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره (والثاني) لا يعزر لأنه لا يقتص منه بالجناية على ولده فلا يعزر بالتصرف في ماله (فصل) وليس لغير الأب الاخذ من مال غيره بغير اذنه لأن الخبر ورد في الأب بقوله " أنت ومالك لأبيك " ولا يصح قياس غير الأب عليه لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا وله شفقة تامة وحق متأكد ولا يسقط ميراثه بحال والام لا تأخذ لأنها لا ولاية لها والجد أيضا لا يلي على مال ولد ابنه وشفقته قاصرة عن شفقة الأب ويحجب به في الميراث وفي ولاية النكاح وغيرها
(٢٩٤)