(فصل) والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا سواء كانت من الانسان لمثله أو دونه أو أعلى منه وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي في الهبة لمثله أو دونه كقولنا: فإن كانت لاعلى منه ففيها قولان (أحدهما) أنها تقتضي الثواب وهو قول مالك لقول عمر رضي الله عنه، ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ولنا أنها عطية على وجه التبرع فم تقتض ثوابا كهبة المثل والوصية وحديث عمر قد خالفه ابنه وابن عباس، فإن عوضه عن الهبة كانت هبة مبتدأة لا عوضا أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد، وان خرجت مستحقة أخذها صاحبها ولم يرجع الموهوب له ببدلها فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما صح نص عليه أحمد لأنه تمليك بعوض معلوم فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة وبهذا قال أصحاب الرأي ولأصحاب الشافعي قول أنه لا يصح لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها، ولنا أنه تمليك بعرض فصح كما لو قال ملكتك هذا بدرهم فإنه لو أطلق التمليك كان هبة
(٢٩٩)