عليه في رواية مثنى بن جامع وسأله عن كتابة الحديث بالاجر فلم يربه بأسا، ولا بد من التقدير بالمدة أو العمل فإن قدره بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز وان أمكن ضبطه بالصفة ضبطه والا فلا بد من مشاهدته لأن الاجر يختلف باختلافه، ويجوز تقدير الاجر باجزاء الفرع ويجوز باجزاء الأصل المنسوخ منه وان قاطعه على نسخ الأصل باجر واحد جاز وإذا أخطأ بالشئ اليسير الذي جرت العادة به عفي عنه لأن ذلك لا يمكن التحرز منه، وان أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به، قال ابن عقيل وليس له محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك كل الأعمال التي تختل بشغل السرو القلب كالقصارة والنساجة ونحوهما (فصل) ويجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا في قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن جابر بن زيد ومالك بن دينار وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال ابن سيرين لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا، وكره علقمة كتابة المصحف بالاجر ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة فكره الاجر عليه كالصلاة. ولنا أنه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه ككتابة الحديث وقد جاء في الخير " أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " (فصل) ويجوز أن يستأجر لحصاد زرعه ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وكان إبراهيم بن أدهم يؤجر
(٣٧)