اسم القوس في العادة بين غير أهلها حتى يصفها فيقول: قوس القطن أو الندف أو قوس البندق، وأما العربية فلا يتعارفها غير طائفة من العرب فلا يخطر ببال الموصي غالبا ويعطي القوس معمولة بها لأنها لا تسمى قوسا الا كذلك ولا يستحق وترها لأن الاسم بقع عليها دونه وفيه وجه آخر أنه يعطاها بوترها لأنها لا ينتفع بها الا به فكان كجزء من أجزائها (فصل) وان وصى له بعود وله عود لهو وغيره لم تصح الوصية لأن اطلاقها ينصرف إلى عود اللهو ولا تصلح الوصية به لعدم النفع المباح فيه وان لم يكن له إلا عيدان قسي أو عود يتبحر به أو غيره من العيدان المباحة صحت الوصية وانصرفت إليها لعدم غيرها وتعينها مع إباحتها وان وصى له بجرة فيها خمر صحت الوصية بالجرة وبطلت في الخمر لأن في الجرة نفعا مباحا والخمر لا نفع فيه مباح فصحت الوصية بما فيه المنفعة المباحة كما لو وصى له بخمر وخل وان وصى له بخمر في جرة لم تصح لأن الذي أضاف الوصية إليه الخمر ولا تصح الوصية به {مسألة} (قال وإذا أوصى له بشئ بعينه فتلف بعد موصى الموصي لم يكن للموصى له شئ وان تلف المال كله الا الموصى به فهو للموصى له أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده فلا شئ للموصى له كذلك حكاه ابن المنذر فقال أجمع من الحفظ عنه من أهل عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى له بشئ إن لا شئ له في سائر مال الميت وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير وقد تعلقت بمعين وقد ذهب فذهب حقه كما لو تلف في يده والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريطهم فلم يضمنوا شيئا، وان تلف المال كله سواه فهو للموصى له لأن حق الورثة لم يتعلق به لتعيينه للموصى له وذلك يملك اخذه بغير رضاهم واذنهم فكان
(٥٨٦)