عليهم فلم يجعل له الانفاق عليهم من غير إذن الحاكم فقال بعض أصحابنا هذا مثله، والصحيح أن هذا مخالف له من وجهين (أحدهما) أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله فإن له ولاية أخذه وحفظه (والثاني) أنه ينفق على اللقيط من ماله وهذا بخلافه ولان الانفاق على الصبي من مال أبيه مشروط بكون الصبي محتاجا إلى ذلك لعدم ماله وعدم نفقة تركها أبوه برسمه، وذلك لا يقبل فيه قول المودع فاحتيج إلى اثبات ذلك عند الحاكم ولا كذلك في مسئلتنا فلا يلزم من وجوب استئذان الحاكم ثم وجوبه في اللقيط، ومتى لم يجد حاكما فله الانفاق بكل حال لأنه حال ضرورة، وقال الشافعي ليس له أن ينفق بغير إذن الحاكم في موضع يجد حاكما، وان أنفق ضمن بمنزلة ما لو كان لأبي الصغير ودائع عند انسان فأنفق عليه منه وذلك لأنه لا ولاية له على ماله وإنما له حق الحضانة وان لم يجد حاكما ففي جواز الانفاق وجهان ولنا ما ذكرناه ابتداء ولا نسلم أنه لا ولاية له على ماله فانا قد بينا أن له أخذه وحفظه وهو أولى الناس به، وذكرنا الفرق بين اللقيط وبين ما قاسوا عليه. فإذا ثبت هذا فالمستحب أن يستأذن الحاكم في موضع يجد حاكما لأنه أبعد من التهمة وأقطع للظنة وفيه خروج به من الخلاف وحفظ لماله من أن يرجع عليه بما أنفق. فإذا ثبت هذا فينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كما ذكرنا في ولى اليتيم فإن بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق وفي التفريط في الانفاق فالقول قول المنفق لأنه أمين فكان القول قوله في ذلك كولي اليتيم
(٣٨٢)