حلب فقال بل على ردها من حمص، وان اختلفا في عين العبد الذي جعل الجعل في رده فقال رددت العبد الذي شرطت لي الجعل فيه قال بل شرطت لك الجعل في العبد الذي لم ترده فالقول قول المالك لأنه أعلم بشرطه ولأنه ادعي عليه شرطا في هذا العقد فأنكره والأصل عدم الشرط (فصل) أما العبد الآبق فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي وقد روي عن أحمد انه لم يكن يوجب ذلك. قال ابن منصور سئل أحمد عن جعل الآبق فقال لا أدري قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح، فظاهر هذا أنه لا جعل له فيه وهو ظاهر قول الخرقي فإنه قال: وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلي سيده ما أنفق عليه، ولم يذكر جعلا وهذا قول النخعي والشافعي وابن المنذر لأنه عمل لغيره عملا من غير أن يشرط له عوضا فلم يستحق شيئا كما لو رد جمله الشارد ووجه الرواية الأولى ما روى عمر وبن دينار وابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في جعل الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفا فكان إجماعا. ولان في شرط الجعل في ردهم حثا على رد الإباق وصيانة لهم عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم وتقوية أهل الحرب بهم، فينبغي أن يكون مشروعا لهذه المصلحة، وبهذا فارق رد الشارد فإنه لا يفضي إلى ذلك. والرواية الأخرى أقرب إلى المصلحة لأن الأصل عدم الوجوب،
(٣٥٥)