(فصل) فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الانسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته والخلاف فيما عدا هؤلاء فعندنا لا يرجع الا الوالد وعندهم لا يرجع الا الأجنبي، فأما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان (إحداهما) لا رجوع لها فيها وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو قول عطاء وقتادة (والثانية) لها الرجوع. قال الأثرم سمعت أحمد يسئل عن المرأة تهب ثم ترجع فرأيته يجعل النساء غير الرجال ثم ذكر الحديث " إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام " وذكر حديث عمر: ان النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به رواه الأثرم باسناده وهذا قول شريح والشعبي وحكاه الزهري عن القضاة، وعن أحمد رواية أخرى ثالثة نقلها أبو طالب إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت
(٢٩٧)