كتاب الوقوف والعطايا الوقوف جمع وقف يقال منه وقفت وقفا ولا يقال أوقفت الا في شاذ اللغة ويقال حبست وأحبست وبه جاء الحديث " ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها " والعطايا جمع عطية مثل خلية وخلايا، وبلية وبلايا والوقف مستحب ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ فقال " ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث) قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وإن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه أو غير متمول فيه. متفق عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف، ولم يشرح الوقف وقال لا حبس عن فرائض الله قال أحمد وهذا مذهب
(١٨٥)