معناه ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال فجاز أخذ الأجر عليه كبناء المساجد والقناطر ولان الحاجة تدعو إلى ذلك فإنه يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمن وجب عليه الحج وعجز عن فعله ولا يكاد يوجد متبرع بذلك فيحتاج إلى بذل الاجر فيه، ووجه الرواية الأولى ما روى عثمان بن أبي العاص قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قال الترمذي هذا حديث حسن، وروى عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فاهدى إلي رجل منهم قوسا، قال قلت قوس وليست بمال قال قلت أتقلدها في سبيل الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، قال " إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها " وعن أبي بن كعب انه علم رجلا سورة من القرآن فاهدى إليه خميصة أو ثوبا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " لو أنك لبستها أو أخذتها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار " وعن أبي قال كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فكان عند فراغه مما أقرئه يقول لجارية له هلمى بطعام أخي فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة فحاك في نفسي منه شئ فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكان منه وإن كان يتحفك به فلا تأكله " وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " اقرؤ القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " روى هذه الأحاديث كلها الأثرم في سننه، ولان من شرطه صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجر عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة أو التراويح، فاما الاخذ على الرقية فإن احمد اختار جوازه وقال لا باس، وذكر حديث أبي سعيد والفرق بينه وبين ما اختلف فيه أن الرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جعل والمداواة يباح أخذ
(١٤١)