نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه، وان مات فوارثه أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من ترك حقا أو مالا فهو لورثته " فإن باعه لم يصح بيعه لأنه لم يملكه فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الاخذ به وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه قال أبو الخطاب ويحتمل جواز بيعه لأنه له فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان (أحدهما) انه يملكه لأن الاحياء يملك به والحجر لا يملك به فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه.
(والثاني) لا يملكه لأن مفهوم قوله عليه السلام " من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد وقوله في حق غير مسلم فهي له " انها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذلك قوله " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " وروى سعيد في سننه ان عمر رضي الله عنه قال: من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها، وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها ولان الثاني أحيا في حق غيره فلم يلكه كما لو أحيا ما تتعلق به مصالح ملك غيره ولان حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع يقدر على شراء المشتري، فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان إما أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن من ذلك كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع، فإن سأل الامهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين ونحو ذلك، فإن أحياه غيره في مدة المهلة ففيه الوجهان