تزويجها قبل طلبها جاز ووليها في الموضعين مالك رقبتها لأنه مالكها والكلام في مهرها وولدها على ما تقدم في الفصل الذي قبله (فصل) وان قتل العبد الموصى بنفعه وجبت قيمته يشترى بها ما يقوم مقام الموصى به لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها، ويفارق الزوجة والعين المستأجرة لأن سبب الاستحقاق يبطل بتلفهما ويحتمل ان تجب القيمة للوراث أو مالك الرقبة وتبطل الوصية لأن القيمة بدل الرقبة فتكون لصاحبها وتبطل الوصية بالمنفعة كما تبطل بالإجارة (فصل) وإذا أوصى لرجل بحب زرعه ولآخر بنيته صح والنفقة بينهما لأن كل واحد منهما تعلق حقه بالزرع فإن امتنع أحدهما من الانفاق فهما بمنزلة الشريكين في أصل الزرع إذا امتنع أحدهما من سقيه والانفاق عليه فيخرج في ذلك وجهان (أحدهما) يجبر على الانفاق عليه هذا قول أبي بكر لأن في ترك الانفاق ضررا عليهما وإضاعة المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار، ونهى عن إضاعة المال (والوجه الآخر) لا يجبر لأنه لا يجبر على الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره إذا كان كل واحد منهما منفردا فكذلك إذا اجتمعا. واصل الوجهين إذا استهدم الحائط المشترك فدعا أحد الشريكين الآخر إلى مباناته فامتنع وينبغي أن تكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما كما لو كانا مشتركين في أصل الزرع (فصل) وإن أوصى له بخاتم ولآخر بفصه صح وليس لواحد منهما الانتفاع به الا باذن صاحبه وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه وأجبر الآخر عليه وإن أعتقا على بيعه أو اصطلحا على لبسه جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما
(٤٨٢)