ولنا انه انتفاع بمحرم فأشبه ما ذكرنا، ولا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ولا بدعة ولا شئ محرم لذلك. ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ولا على حمل خنزير ولا ميتة لذلك وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة يجوز لأن العمل لا يتعين عليه بدليل انه لو حمله مثله جاز ولأنه لو قصد إراقته أو طرح الميتة جاز وقد روي عن أحمد فيمن حمل خنزيرا أو ميتة أو خمرا لنصراني أكره أكل كرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء فإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي هذا محمول على أنه استأجره ليريقها فأما للشرب فمحذور لا يحل أخذ الأجرة عليه وهذا التأويل بعيد لقوله أكره أكل كرائه وإذا كان لمسلم فهو أشد، ولكن المذهب خلاف هذه الرواية لأنه استئجار لفعل محرم فلم يصح كالزنا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه. وقوله لا يتعين يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدا، وأما حمل هذه لإراقتها والميتة لطرحها والاستئجار للكنف فجائز لأن ذلك كله مباح وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ظبية لحجمه، وقال أحمد في رواية ابن منصور في الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني يكره ذلك لأن الأصل في ذلك راجع إلى الخمر (فصل) ويكره أن يؤجر الرجل نفسه لكسح الكنف ويكره له أكل أجره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كسب الحجام خبيث " ونهى الحر عن أكله فهذا أولى، وقد روي عن ابن عباس أن رجلا
(١٣٥)