والغارمون لمصلحتهم وابن السبيل لأن هؤلاء أهل حاجة منصوص عليهم في القرآن فكان من نص الله تعالى عليه في كتابه أولى من غيره، وان ساواه في الحاجة وهذا مذهب الشافعي ولنا ان لفظه عام فلا يجب التخصيص بالبعض لكونه أولى كالفقراء والمساكين في الزكاة لا يجب تخصيص أقاربه منهم بها وإن كانوا أولى، وكذلك سائر الألفاظ العامة، وإن أوصي في أبواب البر صرف في كل ما فيه بر وقربة، وقال أصحابنا يصرف في أربعة جهات: أقاربه غير الوارثين والمساكين والجهاد والحج قال أبو الخطاب وعنه فداء الاسراء مكان الحج ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها {مسألة} قال (فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف) وجملة ذلك أن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم، وإن كان غير معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يجعل آخره للمساكين ولا لجهة غير منقطعة فإن الوقف يصح وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي في أحد قوليه، وقال محمد بن الحسن لا يصح.
(٢١٤)