{مسألة} قال (وحفظ وكائها وعفاصها وحفظ عددها وصفتها) الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد " اعرف وكاءها وعفاصها، وقال في حديث أبي بن كعب " اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة " وفي لفظ عن أبي بن كعب أنه قال وجدت مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال " عرفها حولا " فعرفتها حولا فلم تعرف فرجعت إليه فقال " اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك فإن جاء ربها فأدها إليه " ففي هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف وفي غيره أمر بمعرفتها حين التقاطها قبل التعريف وهو الأولى ليحصل عنده علم ذلك، فإذا جاء صاحبها فنعتها غلب على ظنه صدقه فيجوز الدفع إليه حينئذ وان أخر معرفة ذلك إلى حين مجئ باغيها جاز لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ وان لم يجئ طالبها فأراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز له حتى يعرف صفاتها لأن عينها تنعدم بالتصرف فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء صاحبها، وكذلك إن خلطها بماله على وجه لا تتميز منه فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بمعرفة صفاتها عند خلطها بماله أمر إيجاب مضيق وأمره لزيد ابن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجبا موسعا والله أعلم، قال القاضي ينبغي أن يعرف جنسها دراهم أو دنانير ونوعها، وان كانت ثيابا عرف لفافتها وجنسها ويعرف قدرها بالكيل وبالوزن أو بالعدد أو الذرع ويعرف العقد عليها هل هو عقد واحد أو أكثر أنشوطة أو غيرها ويعرف صمام القارورة التي تدخل رأسها وعفاصها الذي تلبسه
(٣٣٤)