قول انه يجوز اطلاقها وتحمل على العرف، وحكي عن مالك انه يجوز اطلاق الراكبين لأن أجسام الناس متقاربة في الغالب، وقال أبو حنيفة إذا قال في المحمل رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثر جاز استحسانا لأن ذلك يتقارب في العادة فحمل على العادة كالمعاليق، وقال القاضي في غطاء المحمل كقول الشافعي ولنا أن هذا يختلف ويتباين كثيرا فاشترطت معرفته كالطعام الذي يحمل معه، وقولهم: ان أجسام الناس متقاربة لا يصح فإن منهم الكبير والصغير والطويل والقصير والسمين والهزيل والذكر والأنثى ويختلفون بذلك ويتباينون كثيرا، ويتفارقون أيضا في المعاليق فمنهم من يكثر الزاد والحوائج ومنهم من يقنع باليسير ولا عرف له يرجع إليه فاشترطت معرفته كالمحمل والأوطئة، وكذلك غطاء المحمل من الناس من يختار الواسع الثقيل الذي يشتد على الحمل في الهواء، ومنهم من يقنع بالضيق الخفيف فتجب معرفته كسائر ما ذكرنا وأما المستأجر فيحتاج إلى معرفة الدابة التي يركب عليها لأن الغرض يختلف بذلك، وتحصل بأحد أمرين إما بالرؤية فيكتفي بها لأنها أعلى طرق العلم الا أن يكون مما يحتاج إلى معرفة صفة المسمى فيه كالرهوال وغيره فاما أن يجربه فيعلم ذلك برؤيته وإما ان يصفه، وإما بالصفة فإذا وجدت اكتفي بها لأنه يمكن ضبطه بالصفة فجاز العقد عليه كالبيع وإذا استأجر بالصفة للركوب احتاج إلى ذكر الجنس
(٩٢)