يديه لأن الظاهر أنه ابن بدويين واقراره في يدي ملتقطه أرجى لكشف نسبه، ويحتمل أن يؤخذ منه فيدفع إلى صاحب قرية لأنه أرفه له وأخف عليه وكل موضع قلنا ينزع من ملقطه فإنما يكون ذلك إذا وجد من يدفع إليه ممن هو أولى به فإن لم يوجد من يقوم به أقر في يدي ملتقطه لأن اقراره في يديه مع قصوره أولى من اهلاكه، وان لم يوجد إلا مثل ملتقطه فملتقطه أولى به إذ لا فائدة في نزعه من يده ودفعه إلى مثله (فصل) وليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقطه سواء لأن منافعه لسيده فلا يذهبها في غير نفعه الا باذنه ولأنه لا يثبت على اللقيط إلا الولاية، ولا ولاية لعبد فإن التقطه لم يقر في يديه الا أن يأذن له السيد فإن أذن له أقر في يديه لأنه استعان به في ذلك فصار كما لو التقطه بيده وسلمه إليه. قال ابن عقيل إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك وصار كما لو التقطه، والحكم في الأمة كالحكم في المكاتب، فاما ان لم يجد أحدا يلتقطه سواه وجب التقاطه لأنه تخليص له من الهلاك فأشبه تخليصه من الغرق، والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن وكذلك المكاتب لأنه ليس له التبرع بماله ولا بمنافعه إلا أن يأذن له سيده في ذلك (فصل) وليس لكافر التقاط مسلم لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه الكفر بل الظاهر أنه يربيه على دينه وينشأ على ذلك كولده، فإن التقطه لم يقر في يده وإن كان الطفل
(٣٨٧)