لكملت الحرية في العبد الأول فيعتق منه شئ وللورثة شيئان ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة فيكون لكل شئ خمسة عشر فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه والباقي لهم وان بدأ بعتق الادني عتق كله وأخذ كسبه ويستحق الورثة من العبد الآخر وكسبه مثلي العبد الذي عتق وهو نصفه ونصف كسبه ويبقي نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه وله ربع كسبه ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه وذلك مثلا ما أعتق منهما وان أعتق العبدين دفعه واحدة قرعنا بينهما فمن خرجت له قرعة الحرية فحكمه كما لو بدأ باعتاقه (فصل) وان أعتق ثلاثة اعبد قيمتهم سواء وعليه دين بقدر قيمة أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته أقرعنا بينهم لاخراج الدين (1) فإن وقعت على غير المكتسب عتق كله والمكتسب وماله للورثة وان وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق منه ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقية وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة كما قلنا فيما إذا كان للسيد مال بقدر قيمته ولو وقعت قرعة الدين ابتداء على المكتسب لقضينا الدين بنصفه ونصف كسبة ثم أقرعنا بين باقية وبين العبدين الآخرين في الحرية فإن وقعت على غيره عتق كله وللورثة ما بقي وان وقعت على المكتسب عتق باقية واخذ باقي كسبه ثم نقرع بين العبدين لا تمام الثلث فمن وقعت عليه القرعة عتق ثلثه وبقي ثناه والعبد الآخر للورثة ولو كان العبد موهوبا لانسان كان له من العبد وكسبه مثل ما للعبد من كسبه ونفسه في هذه المسائل كلها (فصل) وإن أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما قرع
(٥١٣)