يأمن أن يكون ملعونا بتصديقه، ويفارق ما إذا انفرد فإن المنفرد ثبت النسب بقوله من غير تصديق، وأما قول عمر وال من شئت فلم يثبت ولو ثبت لم يكن فيه حجة فإنه إنما أمره بالموالاة لا بالانتساب، وعلى قول من جعل له الانتساب إلي أحدهما لو انتسب إلى أحدهما ثم عاد وانتسب إلى إلى الآخر ونفى نسبه من الأول أو لم ينتسب إلى واحد لم يقبل منه لأنه قد ثبت نسبه فلا يقبل رجوعه عنه كما لو ادعى منفرد نسبه ثم أنكره، ويفارق الصبي الذي يخير بين أبويه فيختار أحدهما ثم يرد الاخر إذا اختار فإنه لا حكم لقول الصبي وإنما تبع اختياره وشهوته فأشبه ما لو اشتهى طعاما في يوم ثم اشتهى غيره في يوم آخر وان قامت للآخر بنسبه بينة عمل بها وبطل انتسابه لأنها نبطل قول القافة الذي هو مقدم على الانتساب فلان تبطل الانتساب أولى، وان وجدت قافة بعد انتسابه فألحقته بغير من أنتسب إليه بطل انتسابه أيضا لأنه أقوى فبطل به الانتساب كالبينة مع قول القافة (فصل) وان ادعت امرأتان نسب ولد فذلك مبني على قبول دعوتهما، فإن كانتا ممن لا تقبل دعوتهما لم تسمع دعوتهما، وان كانت إحداهما ممن تسمع دعوتها دون الأخرى فهو ابن لها كالمنفردة به، وان كانتا جميعا ممن تسمع دعوتهما فهما في اثباته بالبينة أو كونه يرى القافة مع عدمها كالرجلين: قال احمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة فتوقف، فقيل يرى القافة فقال ما أحسنه ولان الشبه يوجد بينها وبين ابنها
(٤٠٤)