والعنبري لقول النبي صلى الله عليه وسلم " العائد في هبته كالعائد في قيئه " متفق عليه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته برجع فيها إذا لم يرض منها رواه مالك في الموطأ ولأنها هبة يحصل بها الاجر من الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها كصدقة التطوع ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد " فاردده " وروي " فارجعه " رواه كذلك مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن النعمان فأمره بالرجوع في هبته، وأقل أحوال الامر الجواز، وقد امتثل بشير بن سعد في ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة وحمل الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيئا يخالف ظاهر الحديث لقوله تصدق علي أبي بصدقة، وقول بشير إني نحلت ابني غلاما يدل على أنه كان قد أعطاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " فاردده " وقوله " فارجعه " وروى
(٢٧١)