(فصل) وإن اشترط حمل زاد مقدر كمائة رطل نظرنا فإن شرط أنه يبدل منهما ما نقص بالاكل أو غيره فله ذلك، وإن شرط أن ما نقص بالاكل لا يبد له لم يكن له أبداله فإن ذهب بغير الاكل كسرقة أو سقوط فله ابداله لأن ذلك لم يدخل في شرطه، وإن أطلق العقد فله ابدال ما ذهب بسرقة أو سقوط أو أكل غير معتاد بغير خلاف وإن نقص بالاكل المعتاد فله ابداله أيضا لأنه استحق حمل مقدار معلوم فملك ابدل ما نقص منه كما لو نقص بسرقة، ويحتمل أنه لا يملك ابداله لأن العرف جار بأن الزاد ينقص فلا يبدل فحمل العقد عند الاطلاق على العرف وصار كالمصرح به، وقال الشافعي القياس أن له ابداله، ولو قيل ليس له ابداله كان مذهبا لأن العادة أن الزاد لا يبقى جميع المسافة ولذلك يقل أجره عن أجر المتاع (فصل) وإذا اكترى جملا ليحج عليه فله الركوب عليه إلى مكة ومن مكة إلى عرفة والخروج عليه إلى منى لأنه من تمام الحج وقيل ليس له الركوب إلى منى لأنه بعد التحلل من الحج والأولى أن له ذلك لأنه من تمام الحج وتوابعه ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره فدخل في قول الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ومن اكترى إلى مكة فقط فليس له الركوب إلى الحج لأنها زيادة ويحتمل أن له ذلك لأن الكراء إلى مكة عبارة عن الكراء للحج لكونها لا يكترى إليها إلا للحج غالبا فكان بمنزلة المكتري للحج
(٩٤)