وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة عنه فقالت تمتعي به، وروى أبو داود باسناده عن جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، والجبل قد تكون قيمته دراهم وعن ابن ماجة باسناده عن سويد بن غفلة قال خرجت مع سلمان بن ربيعة وزيد ابن صوحان حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي ألقه فأبيت حتى قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وللشافعية ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة ولنا على ابطال تحديده بما ذكروه ان حديث زيد بن خالد عام في كل لفظة فيجب ابقاؤه على عمومه إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص ولا هو في معنى ما ورد النص به ولان التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس وإنما يؤخذ من نص أو اجماع وليس فيما ذكروه نص ولا اجماع، وأما حديث علي فهو ضعيف رواه أبو داود وقال طرقه كلها مضطربة ثم هو مخالف لمذهبهم ولسائر المذاهب فتعين حمله على وجه من الوجوه غير اللقطة إما لكونه مضطرا إليه أو غير ذلك، وحديث عائشة قضية في عين لا يدرى كم قدر الخاتم ثم هو قول صحابي وكذلك حديث علي وهم لا يرون ذلك حجة، وسائر الأحاديث ليس فيها تقدير لكن يباح أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في أخذه من السوط والعصى والحبل وما قيمته كقيمة ذلك، وقدره الشيخ أبو الفرج في كتابه بما دون القيراط ولا يصح تحديده لما ذكرنا (فصل) إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه والامر يقتضي الوجوب وقال في حديث عياض بن حمار لا تكتم ولا تغيب، ولان ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها
(٣٢٤)