الثلث شئ فهو للتبرع، وان لم يفضل شئ سقطت وان لم يف الثلث بالواجب أثم من رأس المال هكذا ذكر القاضي، وقال أبو الخطاب يزاحم بالواجب أصحاب الوصايا فيحتمل أنه أراد مثل ما ذكر القاضي ويحتمل انه أراد أن الثلث يقسم بين الوصايا كلها الواجب والتبرع بالحصص فما حصل للواجب أتم من رأس المال فيدخله الدور وتعمل بالجبر فنقول في رجل أوصى بحجة واجبة كفايتها عشرة من ثلثه ووصى بصدقة تطوع عشرة ومات فلم يخلف إلا ثلاثين فاعزل تتمة الواجب من المال وهي شئ مجهول وخذ ثلث الباقي عشرة الا ثلث شئ واقسمه بين الوصيين لكل واحد خمسة الا سدس شئ اضمم الشئ الذي عزلته إلى ما حصل للحجة فصار شيئا وخمسة الا سدس شئ يعدل عشرة وخذ من الشئ سدسه فاجبر به بعض الخمسة يبقى خمسة أسداس شئ يعدل خمسة فالشئ إذا ستة ومتى أخذت ستة من ثلاثين بقي أربعة وعشرون ثلثها ثمانية لصاحب الصدقة نصفها أربعة وللواجب أربعة مع الستة صار الجميع عشرة فإن كان عليه أيضا دين خمسة عزلت تتمة الحج شيئا وتتمة الدين نصف شئ بقي ثلث المال عشرة الا نصف شئ واقسمه بين الوصايا فيحصل للحج أربعة الا خمس شئ اضمم إليها تتمته يصر شيئا وأربعة الا خمس شئ يعدل عشرة وبعد الجبر يصير أربعة أخماس شئ تعدل سنة فرد على الستة ربعها تصر سبعة ونصفها يعدل شيئا فالشئ سبعة ونصف ونصف الشئ ثلاثة ونصف وربع وبقية المال ثمانية عشر وثلاثة أرباع ثلثها ستة وربع، للدين خمسها واحد وربع إذا ضممت إليه تتمته كمل خمسة وللحج اثنان ونصف تكمل به تتمة وللصدقة اثنان ونصف، وفي عملها طريق آخر وهو أن يقسم الثلث بكماله بين الوصايا بالقسط ثم ما بقي من الواجب أخذه من الورثة وصاحب التبرع بالقسط، ففي المسألة الأولى يحصل للواجب خمسة يبقى له خمسة يأخذ من صاحب التبرع دينارا ومن الورثة أربعة، وفي المسألة الثانية حصل للحج أربعة وبقي له ستة وحصل للدين ديناران وبقي له ثلاثة فيأخذان ما بقي لهما من الورثة ثلاثة ومن صاحب التبرع ثلاثة فيأخذ صاحب الحجة من الورثة أربعة ومن صاحب التبرع دينارين ويأخذ صاحب لدين دينارين
(٥٦٢)