عليه فأما الحكم في المستقبل فيمكن ايفاء حقه وحق من ثبت له الرق عليها بأن يطلقها فلا يلزمه ما لم يدخل عليه أو يقم على نكاحها فلا يسقط حق سيدها فإن طلقها اعتدت عدة الحرة لأن عدة الطلاق حق للزوج بدليل أنها لا تجب الا بالدخول وسببها النكاح السابق فلا يقبل قولها في تنقيصها وان مات اعتدت عدة الأمة لأن المغلب فيها حق الله تعالى بدليل وجوبها قبل الدخول فقبل قولها فيها ومن قال بقبول قولها في جميع الأحكام فهذه أمة قد تزوجت بغير اذن سيدها فنكاحها فاسد، ويفرق بينهما وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان دخل بها وجب لها مهر أمة نكحت بغير اذن سيدها على ما ذكر في موضعه، وهل ذلك مهر المثل أو المسمى؟ فيه روايتان وتعتد حيضتين لأنه وطئ في نكاح فاسد وأولاده أحرار لاعتقاده حريتها فإنه مغرور بحريتها وعليه قيمتهم يوم الموضع وان مات عنها لم تجب عدة الوفاة (فصل) وإن كان قد تصرف ببيع أو شراء فتصرفه صحيح وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يديه وما فضل عليه ففي ذمته لأن معامله لا يعترف برقه ومن قال بقبول اقراره في جميع الأحكام قال بفساد عقوده كلها وأوجب رد الأعيان إلى أربابها ان كانت باقية وان كانت تالفة وجبت قيمتها في رقبته ان قلنا إنما استدان العبد بغير اذن سيده فهو في رقبته وان قلنا بان استدانة العبد في ذمته فهذا كذلك ويتبع به بعد العتق لأنه ثبت رضى صاحبه
(٤١١)