والآخر فاسدا مثل أن يطلق رجل امرأته فنكحها آخر في عدتها ووطنها أو يبيع جارية فيطؤها المشتري قبل استبرائها وتأتي بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يرى القافة معهما فبأيهما ألحقوه لحق، والخلاف فيه كالخلاف في اللقيط. اللقيط (فصل) وإذا ادعى رق اللقيط مدع سمعت دعواه لأنها ممكنة، وان كانت مخالفة لظاهر الدار فإن لم تكن له بينة فلا شئ له لأنها دعوى تخالف الظاهر وتخالف دعوى النسب من وجهين (أحدهما) أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر ودعوى الرق مخالفة له (والثاني) أن دعوى النسب نثبت بها حقا للقيط ودعوى الرق نثبت حقا عليه فلم تقبل بمجردها كما لو ادعى رق غير اللقيط، فإذا لم تكن له بينة سقطت الدعوى، وان كانت له بينة لم تخل اما أن تشهد باليد أو بالملك أو بالولادة فإن شهدت بالملك أو باليد لم تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وان شهدت بالولادة قبل فيه امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه الرجال ثم فنظر فإن شهدت البينة باليد فإن كانت للملتقط لم يثبت بها ملك لأننا عرفنا سبب يده فإن كانت لأجنبي حكم له باليد والقول قوله مع يمينه في الملك وان شهدت بالمالك فقالت نشهد أنه عبده أو مملوكه حكم بها وان لم تذكر سبب الملك كما لو شهدت بملك دار أو ثوب فإن شهدت بان أمته ولدته في ملكه حكم له به لأن أمته لا تلد في ملكه الا ملكه، وان شهدت أنه ابن أمته أو ان أمته ولدته ولم تقل في ملكه احتمل أن يثبت له الملك
(٤٠٧)