روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك لا طهرك وأزكيك " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم " رواهما ابن ماجة وقال الشعبي من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الاجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح واما الفقير الذي له ورثة محتاجون فلا يستحب له ان يوصي لأن الله قال في الوصية (ان ترك خيرا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد " انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " وقال " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " وقال علي رضي الله عنه لرجل أراد ان يوصي انك لن تدع طائلا إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك وعنه أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة وروي عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لا " لي ثلاثة آلاف درهم وأربعة أولاد أفأوصي؟ فقالت اجعل الثلاثة للأربعة وعن ابن عباس قال من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصية وقال عروة دخل علي على صديق له يعوده فقال الرجل اني أريد ان أوصي فقال له ان الله تعالى يقول (ان ترك خيرا) وانك إنما تدع شيئا يسيرا فدعه لورثتك. واختلف أهل العلم في القدر الذي لا تستحب له لمالكه فروي عن أحمد إذا ترك دون الألف لا تستحب الوصية وعن علي أربعمائة دينار وقال ابن عباس إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي وقال من ترك ستين دينارا ما ترك خيرا وقال طاوس الخير ثمانون دينارا وقال النخعي الف وخمسمائة وقال أبو حنيفة القليل ان يصيب أقل الورثة سهما خمسون درهما والذي يقول عندي انه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله " ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة " ولان اعطاء القريب المحتاج خير من اعطاء الأجنبي فمنى لم يبلغ الميراث
(٤١٦)