المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٦ - الصفحة ٤٢٣
ابنه بمائة ومات وخلف ابنا آخر ومائة أخرى فعلى الرواية الأولى يعتق ويقاسم أخاه المائة الباقية وعلى ما حكاه القاضي يعتق منه ثلثاه ويرث أربعين ويعتق باقيه على أخيه ولا يرث بذلك الجزء شيئا لأن عتقه حصل بعد موت أبيه، وعند الشافعي يعتق ثلثاه ولا يرث، وقال أبو حنيفة يعتق ثلثاه ويسعى في باقيه ولا يرث، وعند صاحبيه يعتق كله ولا يرث شيئا فإن كان قد تصدق قبل ذلك بثلثه أو حابا به لم يعتق لأن الثلث قد ذهب (فصل) وان ملك من ورثته من لا يعتق عليه كبني عمه فأعتقهم في مرضه فعتقهم وصية لأنه حصل بفعله واختياره وحكمهم في العتق حكم الأجانب ان خرجوا من الثلث عتقوا والا عتق منهم بقدر الثلث، وينبغي أن يعتقوا ولا يرثوا، لأنهم لو ورثوا لكانت وصية لوارث فيبطل عتقهم ثم يبطل ميراثهم، وقد قال أبو الخطاب في رجل ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته عتق ولم يرث، وهذا في معنى ما ذكرنا لأن اقراره لوارث غير مقبول فمنعنا ميراثه ليقبل اقراره له بالاعتاق (فصل) مريض اشترى أباه بألف لا مال له سواه فعلى رواية الخبري يعتق كله، وعلى القول الآخر يعتق ثلثه، على المعتق ويعتق باقيه على ابنه وهذا قول مالك وقال أبو حنيفة يعتق ثلثه ويسعى للابن في ثلثيه، وعلى قول صاحبيه يعتق سدسه ويسعى في خمسة أسداسه، وقيل على قياس قول الشافعي يفسخ الشراء الا أن يجيز الابن عتقه وقيل يعتق ثلثه ويفسخ البيع في ثلثيه وان خلف الفين سواه عتق وورث سدسهما وبه قال مالك وأبو حنيفة، وفي قول صاحبيه يعتق نصفه ويسعى في قيمة نصفه
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست