وجد صاحبها دفعا إليه والا تصدق بها، قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين ولم ير عليه استقبال أجل التعريف، قال وقد كنت سمعته قبل هذا أو بعده يقول في انقضاء أجل التعريف إذا لم يجد صاحبها أيتصدق بمال الغير؟ وهذه المسألة قد مضى نحوها فيما إذا لم يعرف الملتقط اللقطة في حولها فإنه لا يملكها وان عرفها فيما بعد ذلك، لأن التعريف بعده لا يفيده ظاهرا لكون صاحبها يئس منها وترك طلبها، وهذه المسألة تدل على أنه إذا ترك التعريف لعذر كان كتركه لغير عذر لكون الصبي من أهل العذر وقد ذكرنا في هذا وجهين فيما تقدم، وقال أحمد في غلام لم يبلغ أصاب عشرة دنانير فذهب بها إلى منزله فضاعت فلما بلغ أراد ردها فلم يعرف صاحبها تصدق بها، وان لم يجد عشرة وكان يجحف به تصدق قليلا قليلا، قال القاضي معنى هذا أنها تلفت بتفريط الصبي وهو أنه لم يعلم وليه حتى يقوم بتعريفها (فصل) فإذا وجد العبد لقطة فله أخذها بغير اذن سيده ويصح التقاطه، وبهذا قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر لا يصح التقاطه لأن اللقطة في الحول الأول أمانة ولاية في الثاني تملك والعبد ليس من أهل الولايات ولا الملك ولنا عموم الخبر، ولان الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصح منه فصح من العبد كالاحتطاب والاصطياد، ولان من جاز له قبول الوديعة صح منه الالتقاط كالحر، وقولهم ان العبد ليس من أهل الولايات والأمانات يبطل بالصبي والمجنون فإنهما أدنى حالا منه في هذا، وقولهم ان العبد لا يملك ممنوع وان سلمنا فإنه يتملك لسيده كما يحصل بسائر الاكتساب ولان الالتقاط تخليص مال من الهلاك فجاز من العبد بغير اذن سيده كانقاذ المال الغريق والمغصوب، إذا ثبت هذا فإن التقط العبد لقطة كانت أمانة في يده ان تلفت بغير تفريط في حول التعريف لم يضمن وان تلفت بتفريطه أو اتلاف وجب ضمانها في رقبته كسائر جناياته، وان عرفها صح تعريفه لأن له قولا صحيحا فصح تعريفه كالحر فإذا تم حول التعريف
(٣٦٠)