وحفظ ثمنه كالطعام والرطب فإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين أكله كالبطيخ، وإن كان أكله أنفع لصاحبه فله أكله أيضا لأن الحظ فيه، ويقتضي قول أصحابنا ان العروض لا تملك بالتعريف ان هذا كله لا يجوز له أكله لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه، وقد قال احمد فيمن يجد في منزله طعاما لا يعرفه يعرفه ما لم يخش فساده فإن خشي فساده تصدق به فإن جاء صاحبه غرمه وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي في لقطة ما لا يبقى سنة يتصدق به وقال الثوري يبيعه ويتصدق بثمنه ولنا على جواز أكله قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم " خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " وهذا تجويز للاكل فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه ففيما يفسد ببقائه أولى {مسألة} قال (ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه) وجملة ذلك أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع وورود الماء لا يجوز التقاطه ولا التعرض له سواء كان لكبر جثته كالإبل والخيل والبقر أو لطيرانه كالطيور كلها أو لسرعته كالظباء والصيود أو بنابه كالكلاب والفهود؟ وقال عمر رضي الله عنه من أخذ ضالة فهو ضال أي مخطئ وبهذا قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد، وقال مالك والليث في ضالة الإبل من وجدها في القرى عرفها، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها، ورواه المزني عن الشافعي، وكان الزهري يقول: من وجد بدنة فليعرفها فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة، وقال أبو حنيفة في لفظ يباح التقاطها لأنها لقطة أشبهت الغنم ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها " مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله انا نصيب هوامي الإبل قال " ضالة المسلم
(٣٦٧)