جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة. (الثاني) أن الجعالة عقد جائز فلا يلزمه بالدخول فيها مع الغرر ضرر بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم فإذا دخل فيها مع الغرر لزمه ذلك. (الثالث). أن الإجارة إذا قدرت بمدة لزمه العمل في جميعها ولا يلزمه العمل بعدها فإذا جمع بين تقدير المدة والعمل فربما عمله قبل المدة فإن قلنا يلزمه العمل في بقية المدة فقد لزمه من العمل أكثر من المعقود عليه، وان قلنا لا يلزمه فقد خلا بعض المدة من العمل، فإن انقضت المدة قبل عمله فأثر منها اتمام العمل فقد لزمه العمل في غير المدة المعقود عليها، وان قلنا لا يلزمه العمل فما أنى بالمعقود عليه من العمل بخلاف مسئلتنا فإن العمل الذي يستحق به الجعل هو عمل مقيد بمدة ان أنى به فيها استحق الجعل ولا يلزمه شئ آخر، وان لم يف به فيها فلا شئ له إذا ثبت هذا فإنما يستحق الجعل من عمل العمل بعد أن بلغه ذلك لأنه عوض يستحق بعمل فلا يستحقه من لم يعمل كالاجر في الإجارة (فصل) ويجوز أن يجعل الجعل في الجعالة لواحد بعينه فيقول له ان رددت عبدي فلك دينار فلا يستحق الجعل من يرده سواه، ويحوز أن يجعله لغير معين فيقول من رد عبدي فله دينار فمن رده استحق الجعل ويجوز أن يجعل لواحد في رده شيئا معلوما ولآخر أكثر منه أو أقل ويجوز أن يجعل للمتعين عوضا ولسائر الناس عوضا آخر لأنه يجوز أن يكون الاجر في الإجارة مختلفا مع التساوي في العمل فههنا أولى فإن قال من رد لقطتي فله دينار فردها ثلاثة فلهم الدينار بينهم أثلاثا لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض كالاجر في الإجارة فإن قيل أليس لو قال من دخل هذا النقب فله دينار فدخله جماعة استحق كل واحد منهم دينار كاملا فلم لا يكون ههنا كذلك؟
(٣٥٢)