{مسألة} قال (وإن كان الملتقط قد مات فصاحبها غريم بها) وجملة ذلك أن الملتقط إذا مات واللقطة موجودة بعينها قام وارثه مقامه في اتمام تعريفها إن مات قبل الحول ويملكها بعد إتمام التعريف، فإن مات بعد الحول ورثها الوارث كسائر أموال الميت ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذها من الموروث فإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميت بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال أو بقيمتها ان لم تكن كذلك فيأخذ ذلك من تركته ان اتسعت لذلك، وإن ضاقت التركة زاحم الغرماء ببدلها سواء تلفت بعد الحول بفعله أو بغير فعله لأنها قد دخلت في ملكه بمضي الحول، وإن علم أنها تلفت قبل الحول بغى تفريطه فلا ضمان عليه ولا شئ لصاحبها لأنها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه فلم يضمنها كالوديعة، وكذلك أن تلفت بعد الحول قبل تملكها من غير تفريط على رأي من رأي أنها لا تدخل في ملكه حتى يتملكها وقد مضى الكلام في ذلك فاما ان لم يعلم تلفها ولم يجدها في تركته فظاهر كلام الخرقي أن صاحبها غريم بها سواء كان قبل الحول أو بعده لأن الأصل بقاؤها، ويحتمل أن لا يلزم الملتقط شئ ويسقط حق صاحبها لأن الأصل براءة ذمة الملتقط منها ويحتمل أن تكون تلفت بغير تفريط فلا نشغل ذمته بالشك، ويحتمل أنه إن كان الموت قبل الحول فلا شئ عليه لأنها كانت أمانة عنده ولم تعلم جنايته فيها والأصل براءة ذمته منها، وإن مات بعد الحول فهي في تركته لأن الأصل بقاؤها إلى ما بعد الحول ودخولها في ملكه ووجوب بدلها عليه فإن قيل فقد قلتم ان صاحبها لو جاء بعد بيع الملتقط لها أو هبته لم يكن له الا بدلها فلم قلتم انها إذا انتقلت إلى الوارث بملك صاحبها أخذها؟ قلنا لأن الوراث خليفة الموروث وإنما يثبت له الملك فيها على الوجه الذي كان ثابتا لموروثه وملك موروثه فيها كان مراعا مشروطا بعدم مجئ صاحبها فكذلك ملك وارثه بخلاف ملك المشتري والمتهب فإنهما يملكان ملكا مستقرا
(٣٤٩)