____________________
إذا ارتد قتل كالحربي ولا طرو فيه (1) وأم محمد بن الحنفية عليلم يحمل على أنها كانت معهم مملوكة وغنمت (2) والوجه انه لا يجوز سبي كفار العرب وذلك لان مشرك العرب عظم جرمهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وآله فيما جاء به وجحودهم وعنادهم ولأجل هذا عظم الله عقوبتهم بأنه ليس لهم الا الاسلام الذي كرهوه أو السيف ليطهر الله الأرض منهم إلا من له كتاب كبني تغلب وهم فرقة من النصارى وكتابهم الإنجيل فيجوز أن نغنمهم اه ان (*) قال ابن الأثير العرب قسمان القسم الأول ولد إسماعيل بن إبراهيم عليلم وهم عدنان قال ابن الأثير وتسمى العرب المتعربة والقسم الثاني ولد قحطان ابن هود بن يعرب وهم أهل اليمن قال ابن الأثير وتسمى العرب العربا وأما العرب الباقون فهم أولاد سام يقال له العرب العاربة اه بالمعنى من طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب (3) أو غيره كحمير (*) والعجم من ينتسب إلى إسحاق بن يالغ (*) بناء على أن قحطان ينتسب إلى إسماعيل وهو أبو اليمن وأول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان وليس من العرب كتابي الا بني تغلب (4) ويجوز سبي النساء والصبيان وكذلك المجنون من مشركي العرب وبعد التكليف لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف وقال في الزهور بل يسترق ولو بعد التكليف لأنه عبد مملوك وهو لا يجوز قتله اه حثيث وينظر في العربي الفاني والأعمى ونحوهما هل يجوز استرقاقهم أو لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف قلت مخير بين المن والفدى والاسترقاق لشبههم بالصبي والفاني والثاني انهم يقتلون ونظره الامام ي فعلى هذا أن الفاني ونحوه لا يقتل قرز ذكر في البحر وجهين المختار منهما أن يكون حكمهم حكم الصغير وقرز (5) يحترز من الكتابي فإنه يجوز سبيه وعقد الذمة عليه وضابط ذلك أنه يجوز سبي كل صغير وأنثى مطلقا ومن له كتاب مطلقا ولو من العرب الا الكبير من العرب فلا يجوز ولا يقبل منه الا الاسلام أو السيف اه ذويذ (*) وأما الباطنية في اليمن فإنهم عرب فلا يجوز سبيهم وإنما نسبي نساؤهم وصبيانهم كما فعل الامام صلاح الدين عليلم وولده فإنه سبي منهم زهاء الف كما هو معروف من التواريخ بل يجوز سبيهم ولو كتابهم القرآن كما هو ظاهر الاز (6) الا مأكولا له ولدابته