أمور الأمة كما قال تعالى
لنبيه صلى الله عليه وآله وشاورهم في الامر (1) وقد اختلف في
وجوب ذلك فقيل يجب لظاهر الامر (2) وقيل يندب (3) ولا يجب وإنما هو إيناس لهم وتطييب لخواطرهم (و) الأمر الرابع هو (تعهد الضعفاء (4) و) تعهد (المصالح) أما تعهد الضعفاء فيما يحتاجون إليه من إعطاء أو انصاف من
ظالم وأراد بالضعفاء هنا من لا يتصل به من النساء والصبيان والمرضى والمساكين قال عليلم ويكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهة في تعهد مساكينها ومواساتهم كل بقدر حاله وعائلته وأما تعهد المصالح وهي المساجد والمناهل والطرقات المسبلة والأوقاف العامة (5) ونحوها فهو بأن يقيم عليها نوابا صالحين لها ولا يغفل عن البحث عما عليه أولئك الولاة من إصلاح أو افساد فيقرر المصلح ويعزل المفسد (و) الأمر الخامس هو (ألا يتنحى (6)) عن الإمامة والقيام بما إلى الامام (ما وجد ناصرا (7)) من المسلمين فإن لم يجد من يستقبل بإعانته جاز له (8) أن يعتزل الامر قال عليلم ولم يرد العلماء باعتزاله في هذه الصورة إبطال ولايته بحيث لا
يجوز له بعد التمكن من الناصر القيام بما إلى الايمه إلا بعد تجديد دعوة بل ولايته باقية وإنما سقط عنه فرض الجهاد فقط لعدم الناصر (9) (إلا) أن يتنحى (لأنهض منه (10)) بأمر الجهاد وأصلح للأمة فان له ذلك (11) وإن وجد الناصر إذ المقصود بالإمامة صلاح أمر الأمة فإذا كان بقيام الآخر أتم وأكمل وغلب في الظن ذلك وجب على القائم الأول التنحي له (12) رعاية للمصلحة (و) الأمر السادس هو (أن يؤمر على السرية (13) أميرا صالحا لها) يأمر تلك الطائفة بأن يستمعوا له ويطيعوا ويرجعوا
____________________
(1) وقول علي عليلم لا خير في أمر لا يصدر عن مشورة اه بحر (2) فيما لنظرهم فيه مجال (3) فيما لا لنظرهم فيه مجال (4) المحبوسون وكان علي عليلم يتعهد م كل جمعة اه هامش هداية (5) كالسكة حكا وعيارا ولا بأس في كتابة اسم الامام وما يعتاد عليها وعلى الطراز اسم الامام وقد كتبت السكة والطراز وهي البيرق باسم الهادي عليلم اه هداية (6) لان الجهاد قد وجب عليه بدخوله في الإمامة فلا يخرج منها ولو عزل نفسه (7) على تنفيذ أوامره ونواهيه ولو في بلد واحدة اه ن (8) قيل ولا يجب (9) والحجة على هذا فعل علي عليلم والحسن والقاسم بن إبراهيم اه ن (10) في الأثمار وأن لا يقعد ما وجد ناصرا ويتنحى لأنهض منه وقرز (*) المراد عرف انه أنهض ولم يدع لئلا يخالف قوله لم يتقدمه داع مجاب اه سيدنا حسن (11) وقيل يجب اه لي قرز واختاره المفتي وقوا التهامي الجواز لا الوجوب (12) فيعزل نفسه عند الهدوية وعند م بالله في وجه الناصبين أو مثلهم اه ديباج (*) فإن لم يتنحى كان ذلك قدحا في عدالته (13) السرية من