____________________
(1) بل يجب عليه (2) ولو شابا قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا تقتلوا أهل الصوامع (3) والراهب الخائف والرهبانية على المبالغة والترهب التعبد من رهب إذا خاف وخشي والرهبانيون الزهاد والأحبار العلماء اه ترجمان (4) الصواب حذف مثله وقرز (5) ولا خنثى قرز (*) قال في البحر وإذا رأى الامام صلاحا في قتل امرأة جاز كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في قتل جاريتين كانتا تغنيان يهجوه صلى الله عليه وآله وسلم اه ن (6) ولو مكاتبا قرز (*) ومن قتل منهم أثم القاتل ولا دية (7) كما قتل دريد ابن الصمة يوم حنين وكان شيخا فانيا لكن قتل لرأيه كان من الشور على هوازن أن لا يخرجوا معهم الذراري فخالفه مالك بن عوف فخرج بهم فهزموا فقال دريد شعرا أمرتهم أمرا بمنعرج اللوى * فلم يستبينوا الرشد حتى صحي الغد وكان ممن قتل ولان الرأي أبلغ من الحرب ولهذا قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان * هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة * بلغت من العلياء كل مكاني ولربما طعن الفتى أقرانه * بالرأي قبل تطاعن الاقران اه زهور (*) لان نكاية ذوي الرأي أعظم من نكاية ذوي القتال (8) ومثله عبارة التذكرة والبيان (9) وكذا ذمي ومعاهد وعبارة الأثمار بنحو مسلم ليدخل الذمي والمعاهد (10) وفي ح بهران سواء كانوا مقصودين أو قاصدين وهو ظاهر الاز (11) أو أكثره وقرز (*) أو المقاتلين قرز (12) تكون على القاتل