____________________
الواجبات وضرب يختص الامام إن كان موجودا فان عدم فإلى غيره من ذوي الولايات وهو باقيها اه نجري وذلك نصب الحكام وتنفيذ الأحكام والزام من عليه حق الخروج منه ونصب ولاة المصالح والأيتام فان ذلك يجوز لغير الامام في غير وقته من باب الحسبة كما تقدم بيانه في أبوابه (1) المقدرة ليخرج التعزير (2) من حده القتل (3) بفتح الشين وكسر الواو وسكون الراء والياء وهو من المعتزلة في الأصول ومن الزيدية في الفروع اه ذكره في اللمع (4) الا أن تضيق الحادثة كما تقدم (5) وكذا المحتسب (6) هذا بعد الحكم (7) بل إليه ذلك مع نصيبه للقضاء (*) شكل عليه ووجهه أن تغلبه على تسليم ما حكم عليه منكر فيكون النهي في ذلك إلى كل أحد ولو في وقت امام اه ينظر في جعل هذا تعليل للشرح فالقياس أن يكون تعليلا لما قد قرر اه شيخنا رحمه الله تعالى (*) حيث في الزمان امام والا فمن صلح لشئ فعله اه ح فتح (8) والمراد بالالزام هنا أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه اه غيث بلفظه (9) هذا ابتداء (10) سيأتي للقاضي جعفر لأهل الولايات فقط (11) ولعله يجوز في الأول ولعله أبو الفل ولا يقال إنه غيره اه ح فتح (12) عاقل (13) ممن يصلح للولاية (14) أي الاكراه (*) الالزام والحمل من تنفيذ الأحكام ولذا حذفه في الفتح اه يقال هنا ابتداء الزام والأول بعد الحكم (15) الواجب البدني ولا يقال إن هذا نوع من التكرار حيث ذكر الامام الالزام فيما مر