____________________
في الوابل اه سيدنا حسن وقرز (1) يعني في قدر حصته وأما حصة شركائه فلا بد من العقد اه ح لي لفظا (2) وإذا نقض الوارث البيع وقد غرم المشتري غرامات كان حكمه كسلعة المفلس حيث أعسر من الثمن وقد غرم فيها غرامات وله نقض البيع ونحوه كالشفيع قرز يعني فيرجع بما كان للنما لا للبقاء وقرز (*) والمؤسر وقت البيع كالصغير وقيل ولو معسرا بشرط تحصيل الموصى به فإن لم يحصل الدين ونحوه بيع ماله ومن جملته هذا كما ذكروا في الشفيع الملتبس حاله مع عدم الشرط في الحكم اه ح وقرز (*) قال في شرح الإبانة هذا إذا باع لقضاء دين الميت وتنفيذ الوصايا فاما إذا كان البيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة فليس لهم استرجاع ذلك لأنهم كالبايعين لأنفسهم اه ديباج هذا هو ظاهر شرح الاز (3) والفوائد للمشتري ذكره الفقيه ف وقد ذكر مثله في الأنهار لان قد نفذ البيع وإنما هو موقوف مجاز وفي الهداية والفوائد لمن استقر له الملك (4) وله الرجوع عن الاذن قبل وقوع البيع من الوصي قرز (*) كان الأولى أن يقال في العبارة ما لم يأذن له بالبيع قبل العقد أو يرضى بالبيع بعد العقد فإن كان قد أذن أو رضي بعد علمه بالبيع فليس له النقض وحيث لم يصدر منه اذن بالبيع ولا رضى فله نقض البيع حينئذ وان تراخى عن النقض فله النقض متى شاء لان خيار العقد الموقوف على التراخي هذا هو الصواب لان عبارة شرح الأزهار فيها ما فيها اه من خط سيدنا أحمد بن حسن بن أبي الرجال رحمه الله (5) أي لم يجز اه ح فتح (6) لا فائدة لكلام الشرح على قوله أو يرضى اه (7) والفرق بينه وبين الشفيع ان للشفيع حقا في المبيع فقط وللوارث ملك فيبيع الوصي لتركة الوارث بمنزلة بيع مال الغير اه ح أثمار معنى وغيث (*) وإذا مات ثبت لورثته ما كان له ذكره الفقيه ف وقيل إنها تبطل بالموت اه ن (8) المراد بالصغير هنا الذي لا ولاية للوصي عليه كأن يكون الصغير زوجة الميت أو أخا الميت والا فقد بطلت ولاية الوصي حيث للصغير مصلحة ومال وله على الصغير ولاية فيحمل على هذا اه ح فتح أو تكون له ولاية مخصوصة (9) والقول قول الصبي أن له مصلحة وعليه البينة أن له مال عند البيع