____________________
من كل بلد خمسة وعشرين الأولى الأول ويجمعون دية واحدة الجميع اه من خط مرغم (1) فلو اختلف الورثة فادعى أحدهم على أهل البلد والآخر ادعى على معينين فإنها تلزم القسامة للذي ادعاها ويحلفون له خمسين يمينا وتلزم حصته من الدية عواقلهم والذي ادعاه على معين إن بين على القتل وأنه عمد سقط القود ولزم حصته من الدية على المدعى عليه وان لم يبين لم يستحق شيئا من القسامة (1) وسقطت حصته من الدية اه عامر وفي التذكرة ما لفظه فان عفا (2) ولى أو عين قاتلا أو ولي بخلافه فله القسامة والدية للكل وقرز مع عدم البينة وأما مع البينة فكلام سيدنا عامر (1) وهلا قيل تبطل القسامة على الجميع مع البينة في جواب مولانا المتوكل على الفلكي ما لفظه أما حيث أقام البينة على دعواه على المعين وحكم بها الحاكم فالأقرب أن القسامة تبطل على الجميع وفاقا وذلك لان الحكم يقطع الخلاف ويفصل الشجار ويصير معه الحكم الظني قطعيا كما صرح به الأئمة الأطهار ولم يحكم النبي صلى الله عليه وآله بالقسامة الا لالتباس الامر عليه ولو علم صلى الله عليه وآله القاتل بخبر مخبر أو ببينة مسندة الفعل إليه لكان الحكم بها ما استقر عليه في شريعته كسائر الأحكام المعلوم فاعلها اه بلفظه (2) حيث عفي العافي عن القسامة ولم يذكر الدية فلا يسقط نصيبه منها ذكره في اللمع والشرح اه كب (2) فلو أبرأ الورثة بعض أهل البلد من القسامة فالأقرب أنه يكون لهم تحليف الباقين لان لهم الخيار والتحليف لمن شاءوا لكن لا تلزم الباقين من الدية الا حصتهم اه ن قيل إذا كانوا قدر خمسين أو فوق والا بطلت القسامة والدية فلا يقال إنه يكون عليهم خمسون اه يحقق هذا بل يلزمهم يمينا ولا تكرار وعليهم من الدية حصتهم ولا وجه لبطلان القسامة والدية إذا لم يخرجهم من الدعوى وان أبرأهم مما يجب عليهم من ذلك بعد صحت الدعوى اه مفتي قرز وعلى الذين أسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية لأنها قد توجهت على أهل القرية الكل الذين اجتمعت فيهم الشروط اه كب وبستان (3) فإن لم يكن فمن المقيمين فإن لم يكن فمن المسافرين اه ح فتح وقرز (4) ونحوه اه ح لي (*) حيث علم وقته أو عند الوجود ان لم يعلم وقت قتله اه ع مي وقرز (5) ينظر لو عين أحد الأولياء خمسين والآخر خمسين هل لكل واحد تحليف من عين أم لا سل قيل إنه إذا تقدم أحدهم فالقياس انه يتعين من عينه لان لكل وارث ولاية فان اتفقوا في حالة واحدة فمحل النظر قيل إنه يبطل التعيين ويرجع إلى رأي الحاكم فمن عينه تعين اه ذنوبي وقياس ما تقدم في فرع البيان المتقدم في باب النذر على قوله ويصح تعليق تعيينه في الذمة أنه لا يصح التعيين الا ما تراضوا عليه الكل وقرز أو يعين الحاكم وقرز