شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٦٥
ولا التبرع بها عن أحد فلو فعل برضاهم لم يبرؤوا وكانت الايمان عليهم باقية (1) حتى يستكملوا على عدد الرؤوس (و) إذا كان القتيل أكثر من واحد وجب أن (تعدد) القسامة (بتعدده (2)) فإذا وجد قتيلان فطلب أولياؤهما القسامة استحلف الأولياء في كل واحد منهما خمسين يمينا (3) فان اقتصروا على خمسين يمينا لم يجز ذلك (4) ولم يبرء وامن القسامة وكان لكل طائفة من أولياء القتيلين أن يستأنفوا تحليفهم خمسين يمينا فإن كانوا أولياء القتيلين طائفة واحدة فحلفوا لهم خمسين يمينا جاز ذلك وبرئوا من القسامة (5) ذكر ذلك كله ابوع قيل ف ظاهر أن لاختلاف الأولياء فائدة في وجوب التكرار لا إذا اتفقوا وقيل ح ان الواجب قسامتان فإذا رضوا بواحدة جاز (6) وسواء اتفقوا أو اختلفوا أعني الأولياء (ثم) بعد تحليف الخمسين المختارين من أهل البلد (تلزم الدية (7) عواقلهم (8)) اي عواقل أهل ذلك البلد (9) الحالفين وغيرهم (10) (ثم) إذا لم تكن لهم عواقل أو تمردت عواقلهم (11) حتى نقصت فلم تكمل بهم الدية وجبت الدية (في أموالهم ثم) إذا لم يكن لأهل ذلك البلد مال يمكن الدية منه كانت الدية (في بيت المال (12) لئلا يهدر دمه (فإن كانوا) أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه القتيل (صغارا (13) أو نساء (14) متفردين) ليس معهم رجال بالغين (فالدية (15) والقسامة) تجب (على عواقلهم (16)) قيل ح والمراد إذا
____________________
طلب الوارث تحليف غير الذين قد اختارهم لم يكن له ذلك بل قد تعينت اليمين على الذين اختارهم الا أن يتعذر تحليفهم بموت أو نحوه اه‍ ن أو تراضوا بذلك اه‍ داري (1) على من لم يحلف قرز (2) أي القتل ونحوه من تعدد الجنايات التي توجب القسامة اه‍ ح لي لفظا قرز (3) وأما إذا تعددت الجنايات الموضحات فان ادعاها جميعا لم تلزمهم الا قسامة واحدة وان ادعاها دعاوي تعددت القسامة وقيل تعدد ولو في دعوى واحدة وهو ظاهر الاز في الدعاوي في قوله أو تعدد حق (4) يعني لم تكف (5) مع اتفاق الأولياء لا مع اختلافهم فلا يصح ولا يجزي عن أيهما ولو تراضوا بذلك اه‍ ن معنى (6) لأنهم كأنهم أبرأوا من واحد وطلبوا للآخر اه‍ ع (7) أو نحوها قرز (8) ومن لا عاقلة له منهم فحصته من الدية عليه اه‍ كب (9) يعني تفرق الدية على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروط وما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته فان قصر منهم شئ فهو عليه وان لم يكن له عاقلة حمله وحده اه‍ ن لفظا وسواء كانت العاقلة ممن وجبت عليهم القسامة أو من غيرهم اه‍ ن بلفظه (10) ممن تلزمهم القسامة (11) على القول (12) ثم المسلمين كما مر اه‍ ح لي القياس ثم على أهل ملته ليكون أعم قرز (13) أو نحوهم اه‍ ح لي (14) أو نحوهن (*) قال في تعليق الفقيه س فإن كانوا عبيدا فالقسامة على ملاكهم قال شيخنا لا قسامة وهو المعمول عليه وهو ظاهر الاز في قوله مكلفين أحرار إذا كانوا يختلفون إليهم والا فلا اه‍ مفتي والدية على عواقل ملاكهم ذكره في تعليق الفقيه ع اه‍ (15) أو نحوها اه‍ ح لي (16) وليس
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست