____________________
طلب الوارث تحليف غير الذين قد اختارهم لم يكن له ذلك بل قد تعينت اليمين على الذين اختارهم الا أن يتعذر تحليفهم بموت أو نحوه اه ن أو تراضوا بذلك اه داري (1) على من لم يحلف قرز (2) أي القتل ونحوه من تعدد الجنايات التي توجب القسامة اه ح لي لفظا قرز (3) وأما إذا تعددت الجنايات الموضحات فان ادعاها جميعا لم تلزمهم الا قسامة واحدة وان ادعاها دعاوي تعددت القسامة وقيل تعدد ولو في دعوى واحدة وهو ظاهر الاز في الدعاوي في قوله أو تعدد حق (4) يعني لم تكف (5) مع اتفاق الأولياء لا مع اختلافهم فلا يصح ولا يجزي عن أيهما ولو تراضوا بذلك اه ن معنى (6) لأنهم كأنهم أبرأوا من واحد وطلبوا للآخر اه ع (7) أو نحوها قرز (8) ومن لا عاقلة له منهم فحصته من الدية عليه اه كب (9) يعني تفرق الدية على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروط وما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته فان قصر منهم شئ فهو عليه وان لم يكن له عاقلة حمله وحده اه ن لفظا وسواء كانت العاقلة ممن وجبت عليهم القسامة أو من غيرهم اه ن بلفظه (10) ممن تلزمهم القسامة (11) على القول (12) ثم المسلمين كما مر اه ح لي القياس ثم على أهل ملته ليكون أعم قرز (13) أو نحوهم اه ح لي (14) أو نحوهن (*) قال في تعليق الفقيه س فإن كانوا عبيدا فالقسامة على ملاكهم قال شيخنا لا قسامة وهو المعمول عليه وهو ظاهر الاز في قوله مكلفين أحرار إذا كانوا يختلفون إليهم والا فلا اه مفتي والدية على عواقل ملاكهم ذكره في تعليق الفقيه ع اه (15) أو نحوها اه ح لي (16) وليس