____________________
مترديا من جبل لأن هذه الأشياء قاتلة بنفسها فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتا بسببها (1) فعندنا لا شئ لا قسامة ولا غسل وقرز (2) ذميين لا حربيين لان الأحكام منقطعة (3) قال في البحر والفتح ويهدر دمه اه وقيل بل تجب الدية في بيت المال حيث ليس معه غيره فيها والا وجبت على الغير اه ح لي (4) فرع فلو وجد بين قريتين في موضع هما فيه سواء لكن أهل أحدهما منحصرون والثانية لا ينحصرون فهذا محل النظر والأقرب عدم الوجوب كما إذا وجد في قرية ينحصر أهلها لكنه يختلط بهم من لا ينحص اه ن بلفظه (5) فإن كان تردد أحدهما أكثر من الثانية كانت القسامة عليهم فقط ومعناه في البيان (*) والتصرف والا فعلى أهل القرية أو الأكثر تصرفا اه ح لي لفظا وقرز (6) فلو كان أحدهما أقرب من الأخرى والتصرف على سواء كان على الأقرب للأخصية اه كب وقيل بل عليهما على سواء قرز (7) أو هم أكثر تصرفا فعليهم وقرز (8) فتلزم القسامة من كان فيها من الركبان والملاحين الكاملين الشروط وأما السماسر التي في الأسواق فان وجد فيها القتيل في الليل ثبتت القسامة على أهلها وإن كان في النهار فلا شئ اه عامر وقرز (9) حيث وجد حول النهر لا فيه إلا أن يجد فيه أثر الجراحة القاتلة وقرز (10) من الملاحين والركبان اه ن (11) أو هم جميعا ولم يدع القسامة عليهم (*) فلو أخرج واحدا من أهل القرية أو ادعى على أحد القريتين بطلت القسامة والصحيح انها لا تبطل في الطرفين اه من خط حثيث ومثله عن المفتي (*) فلو أدعى بعض الورثة على أهل بلد والآخرين على أخل بلد أخرى هل يحلف جميع أهل ذلك البلدين لجواز أنهم القاتلون الكل أو يختار