____________________
(1) في ثلاث سنين (*) وذلك لئلا يهدر دم المسلم فإن كان للجاني شئ من المال لا يوفي بالدية سلمه ووفاء الدية من بيت المال وكذا حيث لم يعرف القاتل ولا وجبت فيه القسامة فإنها تكون الدية على بيت المال لئلا يهدر الدم اه كب لفظا (2) في البريد اه وقيل ولو بعد قرز (3) في ثلاث سنين قرز (*) في البريد وفي حاشية من في ناحيته إن كفوا والا انتقل إلى أقرب جهة إليها اه راوع قرز (4) قيل ع فإن لم يكن له مال ولهم بيت مال سلموا الدية كما في المسلمين اه غاية فإن لم يكن لهم بيت مال كانت على الذميين كما في المسلمين ذكره الدواري (5) وقيل إلى الجاني (6) فائدة إذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه وقبل تسليم ما حكم به عليه فإن كان قبل حلول أجله سقط عنه وإن كان بعد حلول أجله فقال ش واص والفقيه ع لا تسقط بل يؤخذ من تركته لأنه دين عليه وقال في الكافي وح انه يسقط لان سبيله سبيل الصلة والمواساة كنفقة القريب المعسر اه كب لفظا وبيان وحيث سقط ما عليه هل يجب على الجاني أو على من بعده من العاقلة حيث لم يحمل الأقرب أنه على من بعد فإن لم يكن فعلى الجاني اه ن بلفظه (7) واما هي فلا يبرأ ببرائها لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها لو سقط الضمان على الكل وانسحب حكم الفرع على الأصل وقيل اما العاقلة فتبرئ مما سيحكم عليها ذكره السيد الهادي بن يحيى اه كب ولفظ البيان في الدعاوي فرع وبعد الحكم بالدية على العاقلة إلى آخره (8) حيث هو حر اه ح لي (*) وفي البيان وأما إذا كان أبوه مملوكا وله قرابة أحرار فقال الهادي عليلم يعقل عنه أقارب أمه لا عاقلة أبيه ولو عتق الأب قبل تسليم الدية قيل ع ف وهذا على قوله الضعيف ان الرق يقطع النسب والتوارث وأما على قوله الصحيح والسادة فلا يقطع بل يعقل عنه قرابة أبيه اه ن وإنما يقطع الرق الولي فقط لا النسب قال عليلم والأقرب ان الهادي عليلم بنى كلامه على غالب الحال وهو أن العبد المملوك لا عصبة له أحرار ولما كان نادرا لم يحتج إلى الاحتراز منه في العبارة وقد سلكنا هذا المسلك في الاز وقلنا عن ابن العبد عاقلة أمه بناء على الأغلب وهي كونه لا عاقلة من جهة أبيه اه غيث (9) ومثله في البيان