شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٦٦
كانت عواقلهم تختلف إليهم (1) والا فلا قسامة عليهم قال مولانا عليلم وهو قوي وتكون الدية في بيت المال (وان وجد) القتيل (بين صفين (2)) مقتتلين مفترقتين غير مختلطين (فعلى الأقرب إليه) مسافة (من ذوي جراحته من رماة (3)) إن كانت من جرائح الرماة فعليهم (وغيرهم) إن كانت بالسيف فعلى أهل السيوف وإن كانت بالرمح فعلى ذوي الا رماح ويلزم الابعد إن كانت جراحته لا تكون الا من سلاح الا بعدين فان استوت المسافة وكان أهل جراحته موجودين في الفريقين فعل من هو مقبل إليه إن كانت في قبله وعلى من وراه إن كانت في دبره فإن كانت في أحد جنبيه قال عليلم فالأقرب ان القسامة على أعدائه منهم دون أوليائه (4) فان استووا في ذلك فعليهم جميعا فإن كانوا مختلطين فعلى ذوي جراحته فان استووا فعليهم جميعا (فصل) (فإن لم يختص) الموضع الذي وجد فيه القتيل بأحد كقفر خال أو نهر (أو) يختص بأناس لكنهم لم (ينحصروا) كأهل مصر عظيم أو قرى غير منحصر أهلها وكالسوق (5) والطريق العامة والمساجد (6) العامة وكمن يموت في الحج بازدحام الطائفين أو نحوهم (7) (ففي بيت المال (8)) ديته (ولا تقبل شهادة أحد من بلد
____________________
المراد أنها تجب الدية على عواقل النساء والصبيان بل عواقل عواقلهم لان العاقلة كأنها هي القاتلة اه‍ ن ووابل وفتح فالمراد أن القسامة تلزم عواقلهم والدية تلزم عواقل عواقلهم والوجه في ذلك أنه ليسوا من أهل النصرة اه‍ ن قرز (1) عند وجود القتيل (2) أما لو وجد القتيل بين صفين صغار فأدعي الولي القسامة على الصغار وترك أولياءهم سل الظاهر أنه لا شئ في ذلك الا من باب الدعوى إذا أدعي على معين وبين عليه أو تقر عاقلته أو ينكل عن اليمين بعد بلوغه اه‍ مي قرز والله أعلم (3) فان التبس في الاقبال والادبار بعد ما أصيب أو كان تارة كذا وتارة كذا فعليهم جميعا اه‍ كب وبيان وقرز (*) مسألة إذا أراد رجل أن يدعي القسامة على أهل محلة أو أكثر أو أقل فيقول أنا أدعي على أهل محل فلان القسامة لأني وجدت فلانا قتيلا في ذلك المحل ولم أعلم من القاتل له فلو قال أنا أدعي على أهل ذلك المحل على أنهم القاتلين لذلك الفلان لم تصح القسامة بل تبطل لأنه قد عين القاتلين ومن شرط دعوى القسامة الاجمال في الدعوى ولا يقول هم القاتلون له لان ذلك يكون من باب الدعوى مع التعيين اه‍ من تعليق الفقيه ع باللفظ ذكره في التكميل أو على رجل واحد أو على رجلين أو نحو ذلك والله أعلم (4) بل عليهم جميعا ذكره في البيان والفتح (5) في يومه لا في سائر الأيام فعلى من يختص بالسوق قرز (6) لا كمساجد الحصون ومساجد القرى المنحصر أهلها (7) كعرفة ومنى ومزدلفة وبين الأسطوانتين في وقته (8) وهكذا في كل قتيل لم يعرف قاتله ولا وجبت فيه قسامة فإنها تجب ديته في بيت المال اه‍ ن (*) وإذا لم يكن بيت مال فعلى المسلمين اه‍ بحر معنى إذ يرثونه حيث لا وارث له اه‍ بحر بأن
(٤٦٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست