____________________
(1) في قوله ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة (2) بل ولو أقر ما لم يصادقهم مدعي القسامة قرز (3) فلا يلزمه شئ بالنكول اه ح لي قرز (*) وإنما لم يحكم بالنكول لان الحق هو نفس اليمين كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه بخلاف سائر الدعاوي لان الحق فيه هو تسليم المدعى فيه فاليمين لقطعه فإذا لم يحصل ثبت اه ح (4) أو يقر وصادقه الولي ولا يلزمه شي بالنكول اه ح لي لفظا وقرز والا قال في يمينه ولا أعلم له قاتلا الا انا هكذا وردت به السنة ولم يعلل قرز (5) ولو طلبوا أو أحدهم أنهم يسلمون الدية ولا يحلفون لم يكن لهم ذلك اه كب وفتح الا أن يتراضوا بذلك جاز اه ن قرز (6) بعد تحليف الخمسة والعشرين وقرز (7) أو تكرر من أول مرة على عشرة مثلا كما هو ظاهر الاز والأثمار وصرح به الامام في الغيث والبحر خلاف ظاهر البيان اه ح فتح يقال لفظ التكرار في الاز يفيد انه لا يكون الا بعد تحليف الجميع (*) بعد تحليف الثلاثين (8) فلو وجد في قرية ثم مات أهل القرية هل تصح دعوى القسامة على ورثتهم أو لا تصح قال السيد ح تبطل القسامة وتكون ديته في بيت المال وأجاب السيد الشامي انه إذا طلب ان يحلف له الورثة ما قتل في زمان مؤرثهم فالظاهر أنها تلزمهم اليمين على العلم وان لم يحلفوا لزمت الدية من عواقلهم يعني عواقل الأموات وسقطت القسامة اه مي وقرز وينظر لو التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت سل يقال لا دية قرز (*) أو غاب منقطعة أو ارتد أو جن ذكره الفقيه ف أو خرس لا لو امتنع لأنهم قد تعينوا باختياره وعفا عن الباقين وقرز (*) فإن لم يبق الا واحد كررت عليه اليمين خمسين مرة وكانت الدية على عاقلته اه وابل وقرز (*) فرع وإذا