____________________
لا بالجاني وهذا إذا كانت منهم بفعل واحد اه ان (1) صوابه في النكاح لان الجد يشارك البنين في الميراث وهو لا يعقل الا بعدهم ويشارك الاخوة وهو قبلهم في العقل (2) صوابه وفي الأقرب (3) ويعتبر كمال الشروط عند الحكم اه ن من القسامة (4) قال في البحر ومن رمى وهو يهودي فأصاب غيره وقد أسلم فان الدية تكون من ماله لا على عاقلته المسلمين ولا الذميين ويستوي في العاقلة الحاضر والغائب والصحيح والمريض من الذكور البالغين اه كب وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد اه ان ولعل هذا باعتبار المسقط في الجميع قرزه (5) ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته بل عصبتها إذ هم أهل النصرة ويحمل الشركاء في العتق ما على الرجل الواحد وقيل إنها تعدد عليهم على كل واحد دون عشرة دراهم وقواه في الهبل (6) كتسعة أو دونها على رأي الحاكم اه ن (*) فائدة لو لم يكف أقرب البطون واحتيج إلى تمام الدية من البطن الثاني إلى بعض عددهم هل يحمل الباقون حصة ذلك العدد الثاني أو يقسطونه وإن كان يسيرا بينهم وإذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم وأعيدت قسمة الدية على جميع البطون الأولى هذا الاحتمال الأخير لأنه لا مخصص فيكون العقل على جميع البطون على سواء اه تعليق دواري وظاهر الاز خلافه (7) ويكون أسوة الغرما ولا يجب عليه التكسب بل يبقى في ذمته فان تعذر فلا شئ عليه (*) قال في البحر ولا يستثنى له شئ لان موضعه التناصر قرز ولان المحمول شئ يسير لا يجحف به