شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٥٠
من قيمة المجني عليه لو كان عبدا فيغرم الجاني من الدية بقدرها فإن لم تنقص نظركم نقص من منافع العضو المجروح فيغرم من ديته بقدرها فإن لم ينقص غرم له غرامته للعلاج وقيمة ما بطل عليه من المنافع أيام انقطاعه بسبب الجراحة فإن لم يكن شئ من ذلك فلا شئ له على أحد قوليه وهذا فيما لم يكن قد روى فيه حكم عن السلف الصالح ومثال ما لم يرد فيه أرش مقدر (كعضو زائد (1)) قال في شمس الشريعة فيجب فيه ثلث دية الأصلي حكومة (و) مثله (سن صبي (2) لم يثغر (3)) إذا قلع وجب فيه حكومة قال عليه السلام ولعل الواجب فيه ثلث دية السن (4) كالعضو الزائد لما كان حصول عوضه معلوما وعن ش ان عاد عوضه فلا شئ والا وجب ديته (وفى الشعر (5)) إذا ذهب فلم يرجع أبدا حكومة فيجب في شعر الرأس أو اللحية (6) حكومة مقاربة للدية (7) قيل ى والمقارب ما زاد على النصف (8) ذكره ض أبو إسحاق وحكى في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي والحنفية انه يتأنى فيه سنة فان رجع الشعر والا وجبت فيه دية كاملة وتجب في شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة (9) دون نصف الدية (وما) انكسر من الأعضاء ثم (انجبر) ففيه حكومة وهي ثلث
____________________
خمس مائة درهم فيقاس على ذلك اه‍ ن لفظا (1) ولا يجوز قطع العضو الزائد كغيره لغير عذر اه‍ ح لي لفظا (2) وكذا لسان الصبي وذكره الذي لم يعلم صحتهما إذا قطعا ففي كل واحد منهما حكومة ذكره في التفريعات وشرح الإبانة اه‍ كب وقيل يجب فيهما الدية لان الأصل فيهما الصحة والسلامة فان قطع لسان صبي يتكلم مثله ولم يتكلم فحكومة إذ الظاهر الخرس (*) وفي سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة اه‍ بيان بل تلزم الدية على المختار اه‍ مفتي فأما لو رد الكبير سنه فانجبر في مكانه ففيه سن دية كاملة وكذلك الاذن وغيرها إذا قطعت ثم ردت وانجبرت ففيها ديتها كاملة اه‍ ن لفظا (3) بفتح الياء وبضمها (*) أي يقلع (4) قال في الأثمار مطلقا سواء عاد أم لا وفي كب إذا عاد والا وجب ديته ولفظ حاشية فإن لم يعد فإن كان لفساد منبته بالجناية فالدية والا فحكومة بل المختار الدية ولفظ البيان وان لم يثبت وجبت دية سن قرز (5) مسألة قال في البحر من جز أطراف شعر غيره فلا أرش عليه الا أن يذهب جماله وزينته نحو أن يجز نصفه فما فوق وجبت حكومة اه‍ ن وقال صلى الله عليه وآله الشعر أحد الوجهين (6) قال في البحر وهذا في لحية الرجل فاما في لحية المرأة فلا شئ فيها لأنه شين لا زين أي لا حكومة لها وان وجبت من جهة الاثم والعدوان قال الهادي عليلم في شعر اللحية حكومة مغلظة تقارب من الدية لقول علي عليلم زين الرجال باللحى وفي الخبر أن الملائكة يسبحون فيقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب وقال ش ان فيها حكومة لأجل التألم اه‍ بحر معنى (7) فان عاد الشعر بعد رد المجني عليه ما أخذ ولا تجب عليه حكومة للألم عند م بالله قيل ح والمذهب حكومة دون ذلك سلم ثلث ما فيه لو لم يعد (8) إلى قدر الثلثين وقرز (9) أي في كل واحد حكومة اه‍ زهور لا أن في
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست