____________________
عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يقاد الوالد بالولد وحديث سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه وحديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد ورى هذه الثلاثة الأحاديث الترمذي وقد ضعفت أسانيدها وروى نحوها احمد من طريق أخرى ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق أصح منها وصحح البيهقي سنده واحتج القائلون بوجوبه على الأصل بعموم قوله تعالى النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله في العمد والقود رواه ش وأبو داود والنسائي وابن ماجة ولم يفصل قلنا فصل ما رويناه ولا يجب القصاص للعبد على الحر لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل الحر بعبد رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس ورويا أيضا عن علي عليلم أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد وهو المروي عن الصحابة واحتج من أثبت ذلك لعموم قوله تعالى النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وآله المسلمون تتكافأ دماؤهم وذهب النخعي إلى أن السيد يقاد بعبده لحديث سمرة عنه صلى الله عليه وآله من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي زاد في رواية من خصى عبده خصيناه واما الكافر فإن كان حربيا لم يقتل به المسلم اجماعا وإن كان ذميا فكذلك عند العترة وش واص لعموم قوله صلى الله عليه وآله الا لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري وغيره في جملة حديث وله شواهد واحتج من أثبت القصاص لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلما بذمي وقال أنا أولى من وفى بذمته اه من ح بهران باختصار وقد تكلم على حجج المخالف في جميع الأطراف وحمل وعارض (1) من النسب قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله في الأصل لا يقاد والد بولده ولا يقتل مؤمن بكافر اه شرح أيات (*) وأما الفرع من الزنى فيثبت له القصاص على الأب وأصوله من جهة الزنى وفاقا اه ح لي لفظا (2) ويقتل المرتد بالذمي لا العكس اه ن معنى وشرح فتح (*) مفهومه لا على كافر مثله وان خالف في الملة اه وقال المؤلف لا يثبت على مخالف ملة ذكره في الفتح (3) ولا يقتل حر ذمي بعبد مسلم والعكس لان في ذلك مزية تمنع الاقتصاص اه كب (4) هذا القول الثالث للبتي في هذه المسائل (5) وكذلك الأطراف قرز (6) أو من غيرها مع وجود ولد منها